Bookmark and Share 



التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

لفضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري يرحمه الله



الحديث الرابع عشر


عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة )) . رواه البخاري ومسلم .



المفردات :



لا يحل دم امريء : لا تجوز إراقة دمه . والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه .

مسلم : في رواية (( يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله )) وهي صفة كاشفة .

إلا بإحدى ثلاث : خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة ،وهي حفظ النفوس والأنساب والدين .

الثيب الزاني : من تزوج ووطي في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت .

والنفس بالنفس : من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية . فلا يقتل المسلم بالكافر ، ولا الحر بالعيد .
والتارك لدينه : الإسلام بالارتداد .

المفارق للجماعة : جماعة المسلمين .



يستفاد منه :



1- أن دم المسلم لا يباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع : ترك دين الإسلام ، وقتل النفس بالشروط المتقدمة ، وانتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنى بعد الوطء في نكاح صحيح .

2- جواز وصف الشخص بما كان عليه أولا ، وانتقل عنه لاستثناء المرتد من المسلمين ، اعتبارا لما كان عليه قبل مفارقة دينه .
سكربت الأربعين النووية - لأجلك محمد صلى الله عليه وسلم